الشيخ الأنصاري
511
كتاب الطهارة
أقواهما : الأوّل ، لأدلَّة الاحتياط بعد ورود الأمر بالثلاث في الرواية مورد توهّم تعيّن الخمس ، ولظهور التعليل في أنّ الاكتفاء بالواحدة لأجل حصول المقصود به وهو يحصل بالمتعدّد ، بل بطريق أولى كما في الذكرى « 1 » . * ( وكذا ) * يكتفى بواحدة مردّدة بين متعدّد متوافق العدد * ( لو صلَّى بطهارة ) * رافعة * ( ثمّ أحدث وجدّد ) * لرفعه * ( طهارة ثمّ صلَّى ) * بها * ( أخرى فذكر أنّه أخلّ بعضو [ 1 ] من إحدى الطهارتين . ) * * ( ولو صلَّى الخمس بطهارات خمس ثمّ تيقّن [ 2 ] أنّه أحدث عقيب إحدى الطهارات أعاد ) * بناء على ما تقدّم من الاكتفاء بالواحدة عمّا في الذمّة * ( ثلاث فرائض ، ثلاثا ) * للمغرب ، * ( واثنين ) * للصبح ، * ( وأربعا ) * لما في الذمّة من الرباعيات الثلاث . * ( وقيل ) * كما عن الجماعة المتقدّمة إليهم الإشارة * ( يعيد خمسا ) * [ 3 ] ، وهذا [ 4 ] أوفق بالاحتياط ، * ( و ) * إن كان * ( الأوّل أشبه ) * بظاهر الروايتين المتقدّمتين . وللعلَّامة في القواعد - في بعض فروعه : كفاية المردّدة عمّا في الذمّة -
--> [ 1 ] في الشرائع : « وذكر أنّه أخلّ بواجب » . [ 2 ] في الشرائع : « بخمس طهارات وتيقّن » . [ 3 ] قد تقدّم عن المؤلَّف قدّس سرّه استثناء الحلبي فقط ممّن اكتفى بالثلاث لناسي الواحدة من الخمس ، وعلَّقنا على كلامه هناك بأنّا لم نجد في الغنية أيضا الاكتفاء بالثلاث في المسألة المذكورة ، راجع الصفحة السابقة . [ 4 ] في « ع » : « وهذه » . « 1 » الذكرى : 99 .